الشيخ فاضل اللنكراني

88

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 42 : لو قطع أحدٌ يده من الزند وآخر من المرفق فمات ، فإن كان قطع الأوّل بنحو بقيت سرايته بعد قطع الثاني ، كما لو كانت الآلة مسمومة وسرى السمّ في الدم وهلك به وبالقطع الثاني كان القود عليهما ، كما أنّه لو كان القتل مستنداً إلى السمّ القاتل في القطع ولم يكن في القطع سراية كان الأوّل قاتلًا فالقود عليه ، وإذا كان سراية القطع الأوّل انقطع بقطع الثاني كان الثاني قاتلًا 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 977 .